المادة الأولى من تنظيم الجمعية السعودية للجودة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الجمعية السعودية للجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم الجمعية السعودية للجودة؟
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة امام كل منها : الوزارة : وزارة التجارة والصناعة. الوزير : وزير التجارة والصناعة. الجمعية : الجمعية السعودية للجودة . التنظيم : تنظيم الجمعية. اللائحة : اللائحة الداخلية للتنظيم. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية. المجلس : مجلس ادارة الجمعية. الرئيس : رئيس المجلس. الامين العام : الامين العام للجمعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: