المادة الأولى من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه
نصُّ المادة الأولى من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الصندوق : صندوق تنمية الموارد البشرية. الاعانة: اعانة البحث عن عمل. المتقدم : الشخص الذي تقدم بطلب للاستفادة من الاعانة. المستفيد : المتقدم الحاصل على الاعانة. المعاش التقاعدي : اي مبلغ تصرفه للمتقدم بشكل شهري المؤسسة العامة للتقاعد او المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بصفته المستحق المباشر بموجب نظام التقاعد او نظام التامينات الاجتماعية. التدريب : التدريب التقني او المهني الذي تتجاوز مدته ثلاثة اشهر. قاعدة بيانات طالبي العمل : قاعدة بيانات طالبي العمل التي ينشئها الصندوق لهذا الغرض. الموقع الالكتروني : الموقع الالكتروني الذي ينشئه الصندوق وفقا لهذا التنظيم. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم. تعديلات المادة المادة الاولى : التعريفات: تم اضافة التعريفات الاتية لهذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435ه : " التدريب على راس العمل : المهمات او الاعمال التي يطلب الصندوق – او مفوض من الصندوق – من المتقدم او المستفيد القيام بها، والتي تهدف الى تنمية مهارات المتقدم او المستفيد وزيادة فرص حصوله على عمل". "مفوض من الصندوق : اي جهة حكومية او خاصة يفوضها الصندوق باي مما ياتي: 1 - التواصل مع المتقدمين او المستفيدين لتنفيذ بعض احكام هذا التنظيم واللائحة. 2 - اداء بعض مهمات الصندوق او مسؤولياته بما فيها – على سبيل المثال لا الحصر – تدريب وتاهيل المتقدمين والمستفيدين او ترتيب مقابلات شخصية لهم مع القطاع العام او الخاص بهدف توظيفهم".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: