المادة الأولى
من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
نصُّ المادة الأولى من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في تطبيق احكام هذا النظام (القانون)، تكون العبارات والمفردات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص معنى اخر : 1 - المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2 - دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3 - المجلس الاعلى : المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4 - الامانة العامة : الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 5 - الدولة : احدى الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6 - النظام : هو النظام الموحد بشان المواد المستنفدة لطبقة الاوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 7 - طبقة الاوزون : يقصد بها احدى طبقات الغلاف الجوي، تقع في طبقة "الستراتوسفير" وتحتوي على كثافة عالية من جزيئات غاز الاوزون وتقوم بحماية الارض من الجزء الضار من الاشعة فوق البنفسجية. 8 - بروتوكول مونتريال : يقصد به البروتوكول الذي تم اعتماده عام 1987 في مدينة مونتريال بكندا بشان المواد المستنفدة لطبقة الاوزون. 9 - تعديلات بروتوكول مونتريال : يقصد بها التغييرات على بروتوكول مونتريال التي تعتمدها الدول الاطراف بشان اضافة مواد جديدة خاضعة للرقابة وتعديل الجداول الزمنية بشان التخلص من بعض المواد الخاضعة للرقابة، ولا تكون الدولة ملتزمة بذلك التعديل ما لم تصادق عليه، وبالمقابل فان الدولة التي لا تصادق على ذلك التعديل تعتبر غير طرف فيه وتسري عليها جميع الاحكام الخاصة بغير الاطراف بالنسبة لذلك التعديل. 10 - المواد المستنفدة لطبقة الاوزون : يقصد بها المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الارض وتحتوي على ذرة او اكثر من الكلور او البروم او كليهما معا، وتبدا في تفاعلات متسلسلة في طبقة "الستراتوسفير" الجوي تؤدي الى نفاد الاوزون. 11 - المواد الخاضعة للرقابة : يقصد بها المواد المستنفدة لطبقة الاوزون والمدرجة في ملاحق بروتوكول مونتريال وتعديلاته، كانت قائمة بذاتها او موجودة في المخلوط باية نسبة. 12 - الاستهلاك : يقصد به الانتاج مضافا اليه الواردات من المواد الخاضعة للرقابة ناقصا الصادرات منها. 13 - التكنولوجيا : هي الطرق والاساليب العلمية المتبعة التي تجعل العمل ميسرا. 14 - الاجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة : يقصد بها الاجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي او تعتمد في تشغيلها على المواد المستنفدة لطبقة الاوزون. 15 - التكنولوجيات او المعدات البديلة : يقصد بها التكنولوجيات او المعدات التي لا تحتوي او لا تعتمد على المواد الخاضعة للرقابة. 16 - بدائل المواد المستنفدة : يقصد بها المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بانعدام تاثيرها الضار على طبقة الاوزون. 17 - المواد المعاد تدويرها : يقصد بها المواد الخاضعة للرقابة التي سبق استخدامها واعيد تنقيتها من الشوائب والمواد غير المرغوب فيها. 18 - الهالونات : يقصد بها المواد الكربونية الفلورية البرومية تامة الهلجنة ذات منشا صناعي والتي تستخدم في انظمة اطفاء الحريق ومعداتها، وهي مواد خاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. 19 - مخزونات الهالونات : يقصد بها الكميات المتوافرة من الهالونات بانظمة اطفاء الحريق الثابتة والمحمولة الجاري تفكيكها والتخلص منها. 20 - الدول الاطراف : يقصد بها الدول التي مضى تسعون يوما على ايداعها صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون لعام 1985 وبروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفدة لطبقة الاوزون لعام 1987. 21 - الجهة المختصة : يقصد بها اية وزارة او مجلس او هيئة حكومية مختصة بشئون البيئة في دول المجلس يناط بها متابعة وتنفيذ اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون وبرتوكول مونتريال وتعديلاته بشان المواد المستنفدة لطبقة الاوزون. ويجوز لهذه الجهة تشكيل لجنة وطنية من الجهات ذات العلاقة لتيسير وضع وتنفيذ ومتابعة البرامج الوطنية بشان بروتوكول مونتريال. 22 - التخلص التام : هو التوقف التام عن استيراد او تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال وفق الجداول الزمنية التي اقرها البروتوكول كحد ادنى مع السماح باستخدام هذه المواد بصورة مسترجعة او معاد تدويرها او مستصلحة لخدمة قطاعات الصيانة ولحين انتهاء العمر الافتراضي للاجهزة والمعدات المستخدمة لها. 23 - حصص الاستيراد : تعني التحديد السنوي لكمية معينة بالكيلو جرام من اي مادة من المواد الخاضعة للرقابة لكل مستورد سجل لدى الجهة المختصة وتم قبول تسجيله. وتقوم الجهة المختصة سنويا بتحديد هذه الكمية (الحصة) بحسب المعلومات المتوفرة لديها عن حجم نشاط المستورد. 24 - الموافقة البيئية : هي الموافقة التي تمنحها الجهة المختصة بعد التاكد من توفر الاشتراطات البيئية التي تضعها الجهة المختصة.