يقصد بالعبارات والكلمات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - الصحة العامة : منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والاسرة والمجتمع، والتاثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها. 2 - الرعاية الصحية : الخدمات الوقائية والعلاجية والتاهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع بمستوياتها الاولية والثانوية والتخصصية. 3 - الرعاية الصحية الاولية : يقصد بها الاتي : ا - نشر التوعية الصحية على مستوى الفرد والاسرة والمجتمع حول المشكلات والاخطار التي تهدد الصحة وسبل الوقاية منها، والعمل على تغيير انماط السلوك التي قد تؤدي الى المرض. ب - العمل مع الجهات ذات العلاقة لمراقبة اصحاح البيئة وسلامة مياه الشرب والاغذية، والاهتمام بالتغذية الصحية السليمة ونشر التوعية عنها. ج - الرعاية الصحية المتكاملة للام والطفل. د - التحصين ضد الامراض المعدية. ه - مكافحة الامراض المستوطنة الطفيلية والمعدية، والحد من انتشارها. و - التشخيص والعلاج الملائم للامراض والاصابات الشائعة، واجراء الولادات الطبيعية. ز- توفير الادوية الاساسية. 4 - الرعاية الصحية الثانوية : الرعاية الصحية التي تقدمها مستشفيات عامة واطباء متخصصون. 5 - الرعاية الصحية الثالثة او التخصصية او المرجعية : الرعاية الصحية التي يتم تقديمها من قبل مستشفيات متخصصة في امراض معينة، وتتطلب تجهيزات متقدمة، واطباء ذوي تخصصات عالية ولديهم الخبرة والمهارة الكافية. 6 - توفير الرعاية الصحية : ضمان وجود الرعاية الصحية دون ان يعني ذلك بالضرورة تقديمها مباشرة من الدولة او تمويلها، الا ما نصت عليه مواد هذا النظام. 7 - الوزير : وزير الصحة . 8 - الوزارة : وزارة الصحة . 9 - المجلس : مجلس الخدمات الصحية .