المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير؟
اولا: تعريفات المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: ١\- التزوير: كل تغيير للحقيقة باحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام حدث بسوء نية قصدا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر او خاتم او علامة او طابع ، وكان من شان هذا التغيير ان يتسبب في ضرر مادي او معنوي او اجتماعي لاي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية. ٢\- الخاتم: الاداة التي تمهر بها المحررات للتوثيق، او الاثر المنطبع منها. ٣\- الطابع: الملصق او ما يقوم مقامه مما يطبع اليا او الكترونيا ويستخدم لاغراض البريد او لتحصيل الايرادات العامة. ٤\- العلامة: الاشارة (او الرمز) التي تستعملها جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب اثرا نظاميا، بصرف النظر عن نوعها او شكلها. ٥\- المحرر: كل مسطور يتضمن حروفا او علامات ينتقل بقراءتها الفكر الى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت او حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات. ٦\- الاوراق الخاصة بالمصارف: المحررات التي تستعملها المصارف للايداع او السحب او التحويل من خزينتها او حساباتها او من حساب احد العملاء، ويدخل في ذلك الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم. ٧\- الوثيقة التاريخية: محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، وتكون له قيمة تاريخية وليست له حجية نظامية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: