المادة الأولى
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اولا: تعريفات المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: ١\- التزوير: كل تغيير للحقيقة باحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام حدث بسوء نية قصدا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر او خاتم او علامة او طابع ، وكان من شان هذا التغيير ان يتسبب في ضرر مادي او معنوي او اجتماعي لاي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية. ٢\- الخاتم: الاداة التي تمهر بها المحررات للتوثيق، او الاثر المنطبع منها. ٣\- الطابع: الملصق او ما يقوم مقامه مما يطبع اليا او الكترونيا ويستخدم لاغراض البريد او لتحصيل الايرادات العامة. ٤\- العلامة: الاشارة (او الرمز) التي تستعملها جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب اثرا نظاميا، بصرف النظر عن نوعها او شكلها. ٥\- المحرر: كل مسطور يتضمن حروفا او علامات ينتقل بقراءتها الفكر الى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت او حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات. ٦\- الاوراق الخاصة بالمصارف: المحررات التي تستعملها المصارف للايداع او السحب او التحويل من خزينتها او حساباتها او من حساب احد العملاء، ويدخل في ذلك الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم. ٧\- الوثيقة التاريخية: محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، وتكون له قيمة تاريخية وليست له حجية نظامية.