تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافها ايا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية، او خارجها.