لاغراض هذا النظام, يقصد بالمصطلحات الاتية المعنى المبين امام كل منها, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النظام: النظام البحري التجاري. 2- الوزير: وزير النقل، رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام. 3- الهيئة: هيئة النقل العام. 4- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. 5- السفينة: كل منشاة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف الى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها. 6- المنصة البحرية: منشاة بحرية تستخدم لاستخراج الزيت او الغاز او غيرهما من الثروات, وتعد في حكم السفينة. 7- المناطق البحرية للمملكة: المياه الداخلية, والبحر الاقليمي, والمنطقة المتاخمة, والمنطقة الاقتصادية الخالصة, والجرف القاري, المحددة نظاما. 8- الشخص: ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية. 9- مالك السفينة: الشخص المدون اسمه في سجل السفن لدى المملكة بصفته مالكا للسفينة. 10- المجهز: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكا, او مستاجرا، او مديرا للشيوع، ويعد المالك مجهزا ما لم يثبت غير ذلك. 11- الوكيل الملاحي: الشخص الذي يقوم -بصفته وكيلا عن المجهز- بالاعمال المتعلقة بتوفير ما تحتاجه السفينة. 12- وكيل الشحنة: الشخص الذي ينوب عن اصحاب البضاعة في تسلم البضاعة عند الوصول، ودفع اجرة النقل ان كانت مستحقة كلها او بعضها. 13- الناقل: الشخص الذي يقوم بالنقل بالاتفاق -بنفسه او بوساطة من ينيبه- مع الشاحن بموجب عقد النقل مقابل اجر, سواء اكان الناقل مالكا للسفينة ام مجهزا ام مستاجرا لها. 14- الشاحن: الشخص الذي بحوزته البضاعة المراد نقلها ويتعاقد -بنفسه او بوساطة من ينيبه- مع الناقل او متعهد النقل لنقلها من مكان الى اخر مقابل اجر. 15- متعهد النقل: الشخص الذي يزاول نشاط نقل البضائع بحرا بموجب عقد نقل واحد, وسند نقل واحد, ويتصرف بصفته اصيلا. 16- متعهد النقل المتعدد الوسائط: الشخص الذي يبرم -بنفسه او بوساطة من ينيبه- عقد نقل متعدد الوسائط، ويتصرف بصفته اصيلا, عن المرسل او الناقلين المشتركين في عمليات النقل المتعدد الوسائط. 17- الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن ادارتها. 18- البحار: الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز. 19- الراكب: الشخص الذي تنقله السفينة من غير الربان وافراد الطاقم وغيرهم من العاملين على ظهرها. 20- عقد العمل البحري: العقد المبرم بين مالك السفينة او مجهزها او ممثل عن اي منهما، واي شخص للعمل على ظهر السفينة مقابل اجر. 21- عقد النقل البحري: العقد الذي يلتزم فيه الناقل بنقل بضائع او اشخاص عن طريق البحر مقابل اجر. 22- عقد النقل المتعدد الوسائط: العقد الذي يبرمه الشاحن مع متعهد النقل متعدد الوسائط لنقل البضائع بوسيلتي نقل مختلفتين او اكثر بين مكانين يقعان في دولة واحدة او اكثر، يتسلم بموجبه متعهد النقل المتعدد الوسائط البضاعة, وتكون في عهدته الى المكان المحدد للتسليم, ويتولى التنفيذ بنفسه او عن طريق غيره مقابل اجر. 23- سند الشحن: وثيقة يصدرها الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضاعة منه، توضح فيها بيانات النقل وشروطه. 24- مستند النقل المتعدد الوسائط: وثيقة تثبت عقد النقل المتعدد الوسائط, وتسلم متعهد النقل المتعدد الوسائط للبضاعة، والتزامه بتسليمها وفقا لشروط محددة. 25- عقد ايجار السفينة المجهزة: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة صالحة للملاحة ومكتملة التجهيز بمؤن, او بحارة، او وقود, تحت تصرف المستاجر وذلك لمدة محددة، او للقيام برحلة او رحلات معينة. 26- عقد ايجار السفينة غير المجهزة: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة تحت تصرف المستاجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن, او بحارة، او وقود. 27- عقد التامين البحري: العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمى المؤمن بتعويض شخص اخر يسمى المؤمن له عن الضرر الناشئ من خطر بحري نظير قسط معين. 28- الاخطار البحرية: هي الحوادث غير المتوقعة التي يحتمل وقوعها؛ المتعلقة برحلة بحرية. 29- الوحدة الحسابية: وحدة السحب الخاص المعرفة بوساطة صندوق النقد الدولي، مقومة بالريال او ما يعادله طبقا لما تحدده وزارة المالية وقت سداد المطالبة. 30- التصادم البحري: التصادم الذي يحدث بين سفينتين او اكثر، او بين سفينة واي منشاة بحرية. 31- الانقاذ البحري: المساعدة التي تقدم للسفينة التي تكون في حالة خطر, ومن عليها او الاشياء التي تنقلها وقت الخطر بناء على طلبها. 32- الخسائر البحرية المشتركة: كل تضحية او مصروفات غير اعتيادية، يقررها الربان، تبذل او تنفق عن قصد وبكيفية معقولة, من اجل السلامة العامة لتجنب خطر داهم يهدد السفينة او البضائع الموجودة عليها. 33- الخسارة البحرية الخاصة: كل خسارة لا تنطبق عليها احكام الخسائر البحرية المشتركة. 34- الحطام البحري: اي سفينة -او جزء منها- غارقة او جانحة، في المناطق البحرية للمملكة، او اي شيء فقد منها في البحر وجرفه التيار الى هذه المياه، و اي سفينة على وشك الغرق, او يمكن بناء على اسباب معقولة توقع غرقها او جنوحها في هذه المياه؛ وليس هناك اجراءات فاعلة لمساعدتها. 35- الزيت: البترول الخام، وزيت الوقود (المازوت)، وزيت الديزل الثقيل، وزيت التشحيم، والمشتقات البترولية الاخرى. 36- دولة العلم: هي الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها. 37- دولة التسجيل: الدولة التي سجلت سفينة ما في سجل السفن لديها. 38- سجل السفن: السجل الرسمي الذي تسجل فيه بيانات السفن وملاكها. 39- الحمولة الكلية: ابعاد الحجم الكلي للسفينة مقيسة وفقا لاحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام (1969م) وتعديلاتها.