المادة الأولى من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الأولى من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من النظام الاساسي للحكم؟
المملكة العربية السعودية، دولة عربية اسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الاسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: