المادة الأولى
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الأولى من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المملكة العربية السعودية، دولة عربية اسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الاسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.