المادة الأولى
من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
نصُّ المادة الأولى من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها: المستشفى: مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الابحاث. الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض. النظام: النظام الاساس للمستشفى. المجلس: مجلس ادارة المستشفى. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمستشفى. اللوائح: اللوائح الصادرة بناء على النظام.