المادة الأولى من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الأولى من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الجمعية : جمعية الكشافة العربية السعودية . النظام: النظام الاساس لجمعية الكشافة العربية السعودية. اللوائح : اللوائح التي تصدر من المجلس . المجلس : مجلس ادارة الجمعية . الرئيس : رئيس مجلس ادارة الجمعية . العضو : عضو جمعية الكشافة العربية السعودية بحسب نوع العضوية المحدد في النظام . مفوض العلاقات الخارجية: احد القادة الكشفيين السعوديين المكلف بمهمة العلاقات الخارجية في الجمعية . الوحدات الكشفية : الفرق او العشائر الكشفية التي يشرف على كل منها قائد كشفي. مفوضيات الرواد : المكاتب التي تشرف على نشاط رواد الكشافة في المملكة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: