المادة الأولى
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الأولى من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الجمعية : جمعية الكشافة العربية السعودية . النظام: النظام الاساس لجمعية الكشافة العربية السعودية. اللوائح : اللوائح التي تصدر من المجلس . المجلس : مجلس ادارة الجمعية . الرئيس : رئيس مجلس ادارة الجمعية . العضو : عضو جمعية الكشافة العربية السعودية بحسب نوع العضوية المحدد في النظام . مفوض العلاقات الخارجية: احد القادة الكشفيين السعوديين المكلف بمهمة العلاقات الخارجية في الجمعية . الوحدات الكشفية : الفرق او العشائر الكشفية التي يشرف على كل منها قائد كشفي. مفوضيات الرواد : المكاتب التي تشرف على نشاط رواد الكشافة في المملكة .