المادة 1 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 1 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 1 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
.الجدارة هي االساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة / (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: