المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية \-اينما وردت في هذه اللائحة\- المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: **النظام:** نظام المحاماة. **اللائحة:** اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة. **المهنة:** مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الاولى) من النظام. **الوزارة:** وزارة العدل. **الوزير:** وزير العدل. **الهيئة:** الهيئة السعودية للمحامين. **الادارة المختصة:** الادارة التي تختص بالاجراء المنصوص عليه في اللائحة -في الوزارة او الهيئة-؛ وفقا للصلاحيات التنظيمية. **الموظف المختص:** الموظف في الادارة المختصة المكلف باي من المهام الداخلة في اختصاصها. **المحامي:** الشخص المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بعد قيده في الجدول. **المرخص له:** المحامي ومكتب المحاماة الاجنبي المرخص لهما بمزاولة مهنة المحاماة وفق احكام النظام. **المستشار غير السعودي:** المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: