المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يقصد بالالفاظ الاتية \- اينما وردت في هذه اللائحة \- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: -النظام: نظام المحاكم التجارية. -اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. \- المجلس: المجلس الاعلى للقضاء. -المحكمة: المحكمة التجارية. \- الوزارة: وزارة العدل. \- الوزير: وزير العدل. \- الطرف او الاطراف: الطرف او الاطراف في الدعوى او الطلب. \- الادارة المختصة: الادارة المختصة بالاجراء بحسب الاحوال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: