المادة الأولى
من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الاولى) من نظام التكاليف القضائية.