المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية؟
وشاح الملك عبد العزيز بطبقتيه ثاني الاوسمة السعودية درجة من حيث الترتيب، ويمنح للاشخاص المذكورين في المادة (الخامسة) من النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: