يقصد بالكلمات الاتية -اينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة امام كل منها: النظام: نظام الاحداث. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الحدث: كل ذكر او انثى اتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره. المحكمة: المحكمة -او الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الاحداث. الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها اماكن مستقلة لايداع الاحداث من (الذكور)، واخرى خاصة بالاناث، واماكن توقيف مستقلة للاحداث الموقوفين من (الذكور)، واخرى خاصة بالاناث الموقوفات.