المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث؟
يقصد بالكلمات الاتية -اينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة امام كل منها: النظام: نظام الاحداث. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الحدث: كل ذكر او انثى اتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره. المحكمة: المحكمة -او الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الاحداث. الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها اماكن مستقلة لايداع الاحداث من (الذكور)، واخرى خاصة بالاناث، واماكن توقيف مستقلة للاحداث الموقوفين من (الذكور)، واخرى خاصة بالاناث الموقوفات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: