المادة 1
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 1 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. النظام: نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 ( وتاريخ 23 /8/ 1426ه وتعديلاته. اللائحة: اللائحة التنفيذية لضبط اعمال تفتيش العمل وتنظيمها. الوكالة: وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل. الوكيل: وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل. ادارة الرقابة بالمنطقة: الادارات المعنية باعمال التفتيش بفروع الوزارة بالمناطق. مفتشي العمل: موظفي الوزارة، او غيرهم من السعوديين، الذين يحددهم الوزير او من يفوضه للقيام باعمال التفتيش، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في نظام العمل ولوائحه. تفتيش العمل: مراقبة تطبيق احكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذا له في المنشات الخاضعة لتفتيش العمل؛ ميدانيا او الكترونيا، واتخاذ الاجراءات النظامية بحق المنشات المخالفة. التفتيش الالكتروني: متابعة امتثال المنشات ورصد المخالفات وضبطها من خلال السجلات والبيانات الالكترونية.