المادة الأولى
من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية . الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية . المركز : مركز التنمية الاجتماعية ، وهو مؤسسة اجتماعية تنشئها الوزارة، وتديرها، وتشرف عليها. اللجنة : لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية ، المكونة من عدد من المواطنين؛ بهدف تلمس احتياجات المجتمع المحلي التنموية ، والعمل على تحقيقها بالمشاركة مع الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية . المنطقة : المكان، او الاماكن التي تقع في نطاق عمل المركز واللجنة. المجتمع المحلي : مجموعات السكان التي تعيش في اماكن تقع في نطاق عمل المراكز واللجان. القطاعات الحكومية : الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى التي لها فروع في المناطق التي بها المراكز واللجان.