المادة الأولى من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية . الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية . المركز : مركز التنمية الاجتماعية ، وهو مؤسسة اجتماعية تنشئها الوزارة، وتديرها، وتشرف عليها. اللجنة : لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية ، المكونة من عدد من المواطنين؛ بهدف تلمس احتياجات المجتمع المحلي التنموية ، والعمل على تحقيقها بالمشاركة مع الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية . المنطقة : المكان، او الاماكن التي تقع في نطاق عمل المركز واللجنة. المجتمع المحلي : مجموعات السكان التي تعيش في اماكن تقع في نطاق عمل المراكز واللجان. القطاعات الحكومية : الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى التي لها فروع في المناطق التي بها المراكز واللجان.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: