يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الشخص ذو الاعاقة: كل شخص لديه اضطراب، او قصور طويل الامد في الوظائف الجسدية، او العقلية، او الذهنية، او الحسية، او النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين. البرامج الاجتماعية: مجموعة من البرامج التي تقدم من خلالها الخدمات الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة لتنمية مهاراتهم الاجتماعية وتدريبهم على الاستقلالية قدر الامكان في وظائفهم الحياتية اليومية لتحقيق مشاركتهم الفاعلة في بيئتهم المحيطة وتكاملهم مع اسرهم والمجتمع المحيط بهم. وتشمل البرامج الاتية: برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية، وبرنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية، وبرنامج الايواء للاشخاص ذوي الاعاقة. برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للاشخاص ذوي الاعاقة في المنشات في مدد محددة خلال اليوم. برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للاشخاص ذوي الاعاقة في مقرات سكنهم في مدد محددة خلال اليوم. برنامج الايواء للاشخاص ذوي الاعاقة: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للاشخاص ذوي الاعاقة في مقرات الاقامة المؤقتة او مقرات السكن الدائم لهم. المنشات: اي منشاة غير حكومية مرخصة من الوزارة لمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة لمزاولة انشطة تقديم البرامج الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة. المرخص له: من يحمل ترخيصا سواء كان شخصا ذا صفة طبيعية او اعتبارية. اللائحة: اللائحة التنظيمية للمنشات الاجتماعية غير الحكومية للاشخاص ذوي الاعاقة. القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة.