المادة الأولى
من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة
نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني الموضحة امام كل منها: التنظيم: تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة. اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الاصيلة. المركز: مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الخيل العربية الاصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الاصل والمنشا (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO). التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الاصيلة. المربط: مكان مجهز لايواء الخيل العربية الاصيلة ورعايتها. رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الاصيلة.