المادة الأولى
من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل في كل منطقة بقرار من امير المنطقة لجنة لاصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصا، ترتبط بامير المنطقة، ويشار اليها فيما بعد ب(اللجنة).