المادة الأولى من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؟
تشكل في كل منطقة بقرار من امير المنطقة لجنة لاصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصا، ترتبط بامير المنطقة، ويشار اليها فيما بعد ب(اللجنة).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: