يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية المعاني الموضحة امام كل منها: اللائحة: اللائحة التنظيمية لعمل الاسر المنتجة. البنك: بنك التنمية الاجتماعية. اللجنة الدائمة: اللجنة المشكلة وفقا للمادة (الثالثة) من اللائحة. الدليل الاجرائي: الدليل الذي تضعه اللجنة الدائمة وفقا لاحكام اللائحة. الاسرة المنتجة: في ظل احكام اللائحة هي الاسرة المسجلة لدى البنك, التي تتكون من فرد او اكثر وتقيم في مسكن واحد بسبب صلة القربى، وتمارس فيه او خارجه ايا من النشاطات الواردة في الدليل الاجرائي. الجهات المشرفة: الجهات التي تشرف على النشاطات الواردة في الدليل الاجرائي, كل بحسب اختصاصها.