لغرض تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة امام كل منها: الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الحدث: كل ذكر او انثى اتم (الثانية عشرة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره. المحكمة: المحكمة -او الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الاحداث. الدار: جهة تابعة للوزارة او مرخصة منها تخصص فيها اماكن مستقلة لايداع الاحداث من الذكور، واخرى خاصة بالاناث، واماكن توقیف مستقلة للاحداث الموقوفين من الذكور، واخرى خاصة بالاناث الموقوفات. مدير الدار: من يكلف بادارة الدار او من ينوب عنه. الجهة المختصة: جهة الضبط التي تسلم الحدث للدار.