المادة الأولى
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لغرض تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة امام كل منها: الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الحدث: كل ذكر او انثى اتم (الثانية عشرة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره. المحكمة: المحكمة -او الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الاحداث. الدار: جهة تابعة للوزارة او مرخصة منها تخصص فيها اماكن مستقلة لايداع الاحداث من الذكور، واخرى خاصة بالاناث، واماكن توقیف مستقلة للاحداث الموقوفين من الذكور، واخرى خاصة بالاناث الموقوفات. مدير الدار: من يكلف بادارة الدار او من ينوب عنه. الجهة المختصة: جهة الضبط التي تسلم الحدث للدار.