لاغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت فيها- المعاني المبينة امام كل منها: اللائحة: اللائحة التنظيمية لتاشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. طالب التاشيرة: المنشاة التي تدار من شخص طبيعي او اعتباري وتشغل عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه. تاشيرة العمل المؤقت: الترخيص بدخول المملكة؛ لاداء عمل محدد في مدة محددة. تاشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة: الترخيص بدخول المملكة؛ لاداء عمل محدد خاص بخدمات الحج والعمرة خلال موسم الحج، وخدمات موسم العمرة. الجهة المؤيدة: الجهة المشرفة على النشاط او المشروع، المطلوب له تاشيرات عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة.