المادة الأولى
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت فيها- المعاني المبينة امام كل منها: اللائحة: اللائحة التنظيمية لتاشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. طالب التاشيرة: المنشاة التي تدار من شخص طبيعي او اعتباري وتشغل عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه. تاشيرة العمل المؤقت: الترخيص بدخول المملكة؛ لاداء عمل محدد في مدة محددة. تاشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة: الترخيص بدخول المملكة؛ لاداء عمل محدد خاص بخدمات الحج والعمرة خلال موسم الحج، وخدمات موسم العمرة. الجهة المؤيدة: الجهة المشرفة على النشاط او المشروع، المطلوب له تاشيرات عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة.