المادة الأولى من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نصُّ المادة الأولى من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية؟
يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية - اينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- البيوت الاجتماعية: مساكن تنشئها وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية من لا يعرف والداه او والده، ذكرا كان ام انثى، وتتولى ادارتها والاشراف عليها. 2- المقيم: من تتولى البيوت الاجتماعية رعايته وفقا لاحكام هذه اللائحة. 3- الرعاية: كل ما يحتاجه المقيم اثناء اقامته في البيوت الاجتماعية من النواحي: المادية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والصحية، والتاهيلية. 4 - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. 5 - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. 6 - القواعد: القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: