المادة (1)
من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (1) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الادارة العامة للتاهيل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بوضع السياسة العامة لبرامج تاهيل المعوقين والتي تتضمن برامج لتاهيل من يصلح منهم مهنيا وبرامج اخرى للذين يثبت عدم صلاحيتهم للتاهيل المهني وذلك برعايتهم صحيا ونفسيا وتاهيل من يصلح منهم اجتماعيا وتشمل كلمة "المعوقين" في هذه اللائحة الجنسين من الذكور والاناث.