يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: القواعد: القواعد المنظمة للتخصيص. النظام: نظام التخصيص. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. الجهة المختصة: الجهة (الجهات) التي لها صلاحية اصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع وترسيتها وابرام العقود او ممارسة اي صلاحيات او مهمات اخرى وفقا للنظام. الجهة التنفيذية: الجهة (الجهات) التي يكون لها مهمات دراسة وتحضير مشاريع التخصيص وصلاحيات طرح المشاريع وترسيتها وابرام العقود او ممارسة اي صلاحيات او مهمات اخرى وفقا للنظام. المركز: المركز الوطني للتخصيص. مجلس الادارة: مجلس ادارة المركز. اللجنة الاشرافية: اللجنة الاشرافية المشكلة وفق القواعد. الجهاز المعني: كل وزارة او جهاز حكومي او هيئة او مؤسسة عامة او جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة او مصلحة معنية بمشروع تخصيص خاضع لاحكام النظام، ويشمل ذلك الشركات التي تخضع عقودها لما جاء في المادة (الرابعة) من نظام التخصيص. العقد: عقد التخصيص، او اي عقد تابع له.