المادة الأولى
من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
نصُّ المادة الأولى من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للكلمات والعبارات الاتية اينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوزير : وزير العمل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني . المحافظ : محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني . المؤسسة : المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني . وحدة التدريب : منشاة التدريب العاملة في مجال التدريب التقني والمهني غير الربحية . مجلس الادارة : مجلس ادارة وحدة التدريب .