المادة الأولى
من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الأولى من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا القانون (النظام) لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة اليها من غير الدول الاعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية او تهدد بوقوعه او تعيق قيامه، والتي تشمل على وجه التحديد:- 1- الاغراق. 2- الدعم. 3- الزيادة غير المبررة في الواردات.