يهدف هذا القانون (النظام) لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة اليها من غير الدول الاعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية او تهدد بوقوعه او تعيق قيامه، والتي تشمل على وجه التحديد:- 1- الاغراق. 2- الدعم. 3- الزيادة غير المبررة في الواردات.