المادة الأولى
من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
نصُّ المادة الأولى من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بموجب هذا التنظيم هيئة مساحة جيولوجية تسمى (هيئة المساحة الجيولوجية السعودية) وترتبط بوزارة البترول والثروة المعدنية، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها ويشار اليها فيما يلي باسم (الهيئة).