المادة الأولى
من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
نصُّ المادة الأولى من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا بموجب هذا التنظيم مركز لا يهدف الى الربح يسمى (مركز الدراسات والبحوث البترولية)، ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويشار اليه فيما بعد ب "المركز".