المادة الأولى من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
نصُّ المادة الأولى من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية؟
ينشا بموجب هذا التنظيم مركز لا يهدف الى الربح يسمى (مركز الدراسات والبحوث البترولية)، ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويشار اليه فيما بعد ب "المركز".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: