المادة الأولى
من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
نصُّ المادة الأولى من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. القطاع: قطاع البحث والتطوير والابتكار. الجهات البحثية: كل جهة معنية -كليا او جزئيا- بممارسة اي نشاط من انشطة البحث والتطوير والابتكار وتسويق مخرجاتها، سواء كانت من القطاع العام او الخاص، او من القطاع غير الربحي. البنية التحتية البحثية: كل ما يستخدم بشكل مباشر او غير مباشر في البحث والتطوير والابتكار، ويشمل: المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وواحات التقنية وما في حكمها، وكذلك الموارد والاجهزة والمعدات والادوات ونظم المعلومات والبرمجيات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها.