المادة الأولى من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
نصُّ المادة الأولى من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق؟
يكون للالفاظ الاتية -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق. الهيئة: الهيئة العامة للطرق. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الطرق: الطرق خارج النطاق العمراني.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: