المادة الأولى من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي
نصُّ المادة الأولى من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي؟
يقصد بالكلمات الاتية -اينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للامن الغذائي. الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: