المادة الأولى
من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي
نصُّ المادة الأولى من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات الاتية -اينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للامن الغذائي. الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة.