المادة الأولى
من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة الأولى من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية –اينما وردت في هذه الترتيبات– المعاني المبينة امام كل منها: الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية. المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس امناء المعهد. الرئيس: رئيس المجلس. الفنون التقليدية: فنون موروثة، ترتبط بالهوية الوطنية، وتنتقل عبر الاجيال، انتجتها المجتمعات المحلية او طورتها. الكنوز الحية: الحرفيون المتميزون من كبار السن ذوي الخبرة العميقة في ممارسة احد عناصر التراث الثقافي غير المادي، الذين ينقلون خبراتهم الى الاخرين.