المادة الأولى من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
نصُّ المادة الأولى من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور؟
يكون للالفاظ الاتية -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني للنخيل والتمور. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: