عن فيصل

فيصل مرجعٌ قانونيٌّ سعوديٌّ يَصِل النصَّ النظامي بتطبيقه القضائي. نشأ من حاجةٍ عملية في ممارسة المحاماة: المادةُ وحدها لا تكفي — المحامي يحتاج أن يعرف كيف طبّقتها المحاكم.

٠١ المصادر

من أين تأتي النصوص

كلُّ نظامٍ ومادةٍ في فيصل مصدرُها رسميٌّ مُحال إليه:

الأنظمة واللوائح
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · وزارة العدل
الأحكام القضائية
ديوان المظالم · المحاكم التجارية
المنهج
نقلٌ حرفيٌّ موثّق — لا إعادةَ صياغة، ولا اختلاقَ حكم

٠٢ من خلفه

إشرافٌ قانوني

يُشرف على فيصل المحامي خالد الشمري — مكتب محاماةٍ سعوديّ مرخّص. تُبنى القاعدةُ ويُراجَع محتواها على يد ممارسين، لا على يد آلةٍ وحدها.