المادة التاسعة والتسعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز ان يكسبه حقا.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.