المادة التاسعة والتسعون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والتسعون من نظام المعاملات المدنية؟
لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز ان يكسبه حقا.
آخر تحديث: