يتداول الشيك المستحق الوفاء لحاملة بمجرد التسليم والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المظهر مسئولا وفقا لاحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير ان يصير الصك شيكا لامر.