المادة التاسعة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية؟
لا يقع الخلع اذا كان بغير عوض، فاذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعا، وتطبق احكام الطلاق.
آخر تحديث: