المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل؟
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا اكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، اذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، او اكثر من ثمان واربعين ساعة في الاسبوع، اذا اعتمد المعيار الاسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، او ست وثلاثين ساعة في الاسبوع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: