المادة الثامنة والتسعون
من نظام الإثبات
استند إلى المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها على خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.