لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، الا اذا كان ممنوعا من نظرها او قام به سبب للرد. وعليه ان يخبر مرجعه المباشر للاذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.