المادة السابعة والتسعون
من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة والتسعون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**محضر اجتماع الجمعية:** يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالاصالة او النيابة، وعدد الاسهم التي في حيازتهم بالاصالة او النيابة، وعدد الاصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الاصوات التي وافقت عليها او عارضتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وامين سرها وجامعو الاصوات. وللجهة المختصة وضع ضوابط بشان محاضر اجتماعات الجمعيات ومهمات امناء سرها وجامعي الاصوات.