المادة 97 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 97 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 97 من نظام الأوراق التجارية؟
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: