المادة السابعة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية؟
يضع كل من المحقق والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فان امتنع عن وضع توقيعه او بصمته او لم يستطع، فيثبت ذلك في المحضر مع ذكر الاسباب التي يبديها.
آخر تحديث: