1. اذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه. 2. لا ترد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله. 3. للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي. 4. لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف.