المادة السادسة والتسعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والتسعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تم العقد بطريق الاذعان وتضمن شروطا تعسفية؛ فللمحكمة ان تعدلها او تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقتضيه العدالة. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.