1- اذا كان اجر العامل محددا على اساس القطعة او الانتاج يعتمد متوسط الاجر الذي تقاضاه عن ايام عمله الفعلية في السنة الاخيرة من خدمته، لغرض حساب اي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام. 2 - اذا كان الاجر كله مبالغ العمولات او النسب المئوية من المبيعات او ما اشبه ذلك، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة او النقص، يحسب متوسط الاجر اليومي على اساس ما تقاضاه العامل عن ايام العمل الفعلية مقسوما عليها.