المادة السادسة والتسعون
من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة والتسعون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**جدول اعمال الجمعية العامة:** ١\- على مجلس الادارة عند اعداد جدول اعمال الجمعية العامة ان ياخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في ادراجها، ويحق لمساهم او اكثر يمثلون (عشرة في المائة) من اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل اضافة موضوع او اكثر الى جدول الاعمال عند اعداده، وللجهة المختصة تعديل هذه النسبة. ٢\- على مجلس الادارة افراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية العامة في بند مستقل، وعدم الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهريا تحت بند واحد، وعدم وضع الاعمال والعقود التي يكون لاي من اعضاء مجلس الادارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها ضمن بند واحد بغرض التصويت على البند كاملا. ٣\- لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية العامة وتوجيه الاسئلة في شانها الى اعضاء مجلس الادارة ومراجع الحسابات. ويعد باطلا كل نص في نظام الشركة الاساس يحرم المساهم من هذا الحق. ويجيب مجلس الادارة او مراجع الحسابات عن اسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. فاذا راى احد المساهمين ان الرد على سؤاله غير كاف، احتكم الى الجمعية العامة، وكان قرارها في هذا الشان نافذا.